فهرس الكتاب
14845 - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، (1) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْعُمْرَةُ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ:"لَا" (2)
14846 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَمَّا يُدْعَى لِلْمَيِّتِ؟ فَقَالَ:"مَا أَبَاحَ لَنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ" (3)
= غير المصنف كما سلفت الإشارة إلى ذلك عند الحديث رقم (14120) .
وأخرجه أبو داود الطيالسي (1734) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقوله:"متوشحًا، وقد خالف بين طرفيه"(قال النووي في"شرح مسلم"4/233: المُشتمِلُ والمتوشّح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا، قال ابنُ السّكّيت: التوشُحُ: أن يأخذ طرفَ الثوب الذي ألقاه على مَنكِبِه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفَه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى،
ثم يعقدهما على صدره.
(1) في (م) وحدها:"حدثنا يونس وعفان، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي"وهو خطأ.
(2) إسناده ضعيف، الحجاج- وهو ابن أَرْطَاة- مدلس وقد عنعن. وانظر (14397) .
(3) إسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/294 و415، وابن ماجه (1501) من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. ولفظه: ما أباح لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء، زاد ابن ماجه: يعني لم يُوقتْ. =