16419 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ:"تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي ثُمَّ"
= وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/483-484، والبيهقي في"السنن"10/283 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرًا.
وزاد البيهقي: وإن كان معسراَ سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه. وقال: وهذا أيضاَ ضعيف، الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
وقد أورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/248، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.
قلنا: وقد سلف من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4451) بلفظ:"من أعتق نصِباَ له في مملوك، كُلِّف أن يتم عتقه بقيمة عَدْل".
قلنا: يعني أجبر على ذلك إن كان موسراَ كما جاء التصريح بذلك في الرواية رقم (4589) . وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله:"شقصًا"بكسر السين المعجمة، أي: نصيبًا.
قوله:"ضمن بقيته"، أي: إن كان موسراَ كما جاء في الأحاديث صريحًا.
(1) قال السندي: سلمة بن صخر، خزرجي، كان يقال له: البياضي لأنه كان حالفهم، ويقال: اسمه سَلْمان وسَلَمَة أصح. قال البغوي: لا أعلم له حديثًا مسندًا إلا حديث الظهار.