حَدِيثُ مُصَدِّقَيِ (1) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
15426 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، (2) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي (3) عِرَافَةَ قَوْمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى
= جريج.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (6735) - وهو في"عمل اليوم والليلة" (315) - من طريق حجاج وهو ابن محمد المصيصي، عن ابن جريج، به.
وفي الباب عن رجل من بني عامر سيرد 5/368-369، وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (4884) .
قال السندي: قوله: بلبأ، بكسر لام: ما يحلب عند الولادة.
وقوله:"جداية"، بفتح الجيم وكسرها: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظباء ذكرًا كان أو أنثى.
وقوله"وضغابيس": صغار الثقاء.
وقوله:"بأعلى الوادي": أي بأعلى مكة كما في رواية أبي داود. ولا يخفى أن مكة حَرَمٌ بالاتفاق، فلعل وجه الحديث أن الجداية صيدت من خارج الحرم، ففي الحديث دليل لمن يقول: إن ما صِيدَ خارج الحرم لا يحرم بإدخاله في الحرم، وأما قولُ من يقول: يصير بالإدخال من صيد الحرم، فلا
يخلو عن إشكال بهذا الحديث.
(1) في (ظ 12) و (ص) : مصدق. قال السندي: مصدقي، بصيغة التثنية.
(2) في (م) : زكريا بن أبي إسحاق بزيادة: أبي، وهو خطأ.
(3) قال السندي: أبي، بالإضافة إلى ياء المتكلم، وعرافة بالنصب.
وفي رواية: على عرافة قومه، قلنا: هي رواية النسائي.