15709 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، أَنَّهُ لُدِغَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَوْ أَنَّكَ قُلْتَ: حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ"قَالَ سُهَيْلٌ:"فَكَانَ أَبِي، إِذَا لُدِغَ أَحَدٌ (1) مِنَّا يَقُولُ: قَالَهَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ" (2)
= شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبيد الله بن أبي رافع، عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وسيرد 6/8 و10.
وقوله:"إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة"له شاهد من حديث الحسن بن علي، سلف بالأرقام (1723) و (1724) و (1725) بأسانيد صحيحة.
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (1485) ، ومسلم (1069) ، سلف برقم (7758)
وثالث من حديث أنس عند مسلم (1071) ، سلف برقم (12190) .
وقوله:"مولى القوم منهم"له شاهد من حديث أنس عند البخاري (6761) .
وآخر من حديث رفاعة بن رافع سيرد 4/340.
قال السندي: آلَ محمد: بالنصب على الاختصاص، والحكم شامل له بالأولى.
(1) في نسخة في (س) : أحدنا.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقرونًا، وقد اختلف عنه =