1716 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا، فَجَعَلُوا يَقْرُنُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَقْرُنُوا" (1)
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو عامر الخزاز- واسمه صالح بن رستم- سيئ الحفظ، والحسن- وهو البصري- مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن ماجه (3332) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (682) ، وأبو يعلى (1574) ، والطبراني (5498) ، والحاكم 4/119-120 من طريق الطيالسي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!
وفي الباب عن ابنِ عمر أخرجه البخاري (5446) ، ومسلم (2045) وسيأتي في"المسند"2/44 و46 و74 و81 و103 من طريق شعبة عن جبلة بن سُحَيم قال:"أصابنا عامُ سنة مع ابن الزبير، فرَزَقنا تمرًا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا- ونحن نأكل- ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الإقران، ثم يقولُ: إلا أن يستأذن الرجل أخاه"قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. وانظر ابن حبان (5231) و (5232) و (5233) .
والقِران هنا: ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة.