فهرس الكتاب

الصفحة 11747 من 23340

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ(1)

15457 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ" (2)

= لا، قال:"أوف بنذرك".

وأصل الحديث في"الصحيحين"وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد؟ قال:"وَفِّ بنذرك"، وقد سلف برقم (4705) .

وسيأتي برقم (16607) و6/366.

قال السندي: قوله:"ألوثن"، أي: أنذرت لوثن، أي: صنم."أو لنصب"، بضمتين، أو سكون الثاني: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويذبحون عليه، ويتخذونه صنمًا يعبدونه.

قوله:"فأوف": ظاهره أن الكافر إذا نذر لله ينعقد موقوفًا على إسلامه، فإن أسلم يلزمه الوفاء به، ولا مانع من القول به، وإن كان المشهور بين الفقهاء خلافه.

قوله:"على بُوَانة"بضم الموحدة وتخفيف الواو: اسم موضع بأسفل مكة، أو وراء ينبع، وفيه: أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به، والله تعالى أعلم.

(1) في (م) : رضي الله تعالى عنه.

(2) إسناده تالف، محمد بن فضاء: هو الأزدي البصري الجهضمي، ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن حبان في"المجروحين"2/274: كان قليلَ الحديث منكر الرواية، حدث بدون عشرة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت