18999 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،
= ونهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كراء الأرض قد صح من حديث رافع بن خديج كذلك، وقد سلف برقم (15808) (15815) .
ونهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الحجام وأمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نطعمه نواضحنا قد صح من حديث جابر السالف برقم (14390) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
ونهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كسب الأمة قد صح كذلك من حديث أبي هريرة، وسلف برقم (7851) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وأخرجه بهذه السياقة ابن الأثير في"أسد الغابة"2/191 من طريق أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3426) عن هارون بن عبد الله، والحاكم 2/42 من طريق العباس بن محمد الدوري، كلاهما عن هاشم بن القاسم، به، وصححه الحاكم، ووقع في روايته: رفاعة بن رافع، فتعقبه الذهبي يقوله: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمع من رفاعة.
وأخرجه مختصرًا الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (4657) ، وفي"شرح معاني الآثار"4/131 من طريق عمر بن يونس اليماني، عن عكرمة، عن طارق بن عبد الرحمن، أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعةَ- الشك منهم- جاء إلى مجلس؟ ... فذكره.
قال السندي: قوله"كان يرفق بنا"أي: ينفعنا.
"فليَزْرعها"بفتح حرف المضارعة، أي: ليزرعها بنفسه."أو ليُزْرعها"بضمة لي: ليعطها أخاه عارِية ليزرَعها.
"أن يطعمه"أي: كسب الحجام، فالممنوع أن ينفقه على نفسه.
"عن كسب الأمة"محل الحرمة بعد الاستثناء هو الزِّنى، والله تعالى أعلم.