20016 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ (1) عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ" (2)
(1) في (ظ 10) و (ق) : وشطرًا من إبله.
(2) إسناده حسن، بهز بن حكيم وأبوه صدوقان.
وأخرجه عبد الرزاق (6824) ، وابن أبي شيبة 3/122، وأبو عبيد في"الأموال" (987) ، وابن زنجويه في"الأموال" (1443) ، والدارمي (1677) ، وأبو داود (1575) ، والنسائي 5/25، وابن خزيمة (2266) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/9 و3/297، والطبراني في"الكبير"19/ (984) و (985) و (986) و (987) و (988) ، والحاكم 1/398، وابن حزم في"المحلى"6/57، والبيهقي 4/105 و116، والخطيب في"تاريخه"9/448 من طرق عن بهز بن حكيم، بهذا الإسناد.
ولم يذكر عبد الرزاق والطحاوي والطبراني في الموضع الأول والثالث والبيهقي في الموضع الأول قوله:"لا تفرق إبل عن حسابها"، وقال ابن زنجويه والدارمي والطبراني في الموضع الثاني:"وشطر ماله"بدل قوله:"وشطر إبله"ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله:"ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله"، وذكر الخطيب في روايته قوله:"ومن منعها كانت شطر ماله"بدل قوله:"ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله".
وسيأتي برقم (20038) و (20041) .
وقوله:"في كل أربعين ابنة لبون"ليس على ظاهره، بل هذا فيما إذا زادت=