23648 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَسْأَلُ رَجُلٌ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا، إِلَّا سَأَلَ إِلْحَافًا" (1)
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين غير صحابيِّه، وإبهامه لا يضرُّ. سفيان: هو الثوري.
وقد سلف برقم (16411) عن وكيع، عن سفيان.