فهرس الكتاب

الصفحة 19896 من 23340

بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ(1)

23854 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَةَ الْكَلَاعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ:"مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟"قَالُوا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ:"لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ"، قَالَ: فَقَالَ:"مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟"قَالُوا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ:"لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ" (2)

(1) سلفت أحاديث المقداد قبل خمسة وأربعين حديثًا، وسلفت ترجمته في الجزء27 ص 282.

(2) إسناده جيد. علي بن عبد الله: هو ابن المديني.

وأخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (103) ، وفي"التاريخ الكبير"8/54، والطبراني في"الكبير"20/ (605) ، وفي"الأوسط" (6329) من طرق عن محمد ابن فضيل، بهذا الإسناد. قال الطبراني في"الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن المقداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن فضيل.

وقال المنذري في"الترغيب والترهيب"3/279 و352، والهيثمي في"مجمع الزوائد"8/168: رجاله ثقات.

وفي باب عظم جرم الزاني بامرأة جاره عن ابن مسعود سلف برقم (3612) .

وعن ابن عمر عند الخرائطي في"مساوىء الأخلاق" (491) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت