فهرس الكتاب

الصفحة 12079 من 23340

حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ(1)

15745 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ - كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا"، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (2)

= عن البهزي، وأحيانًا لا يقول فيه: عن البهزي، وأظن المشيخة الأولى كان جائزًا عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو عن قصة فلان.

وقد تعقبه الحافظ في"تهذيب التهذيب"3/327 (طبعة مؤسسة الرسالة) فقال: وفي هذا الاعتذار نظر، فقد رواه الدارقطني في"العلل"من طريق عباد ابن العوام ويونس بن راشد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، فقال في روايته: إن البهزي حدثه، ويحتمل أن يكون ذلك وهمًا منهما ظنًا أن قوله: عن البهزي على سبيل الرواية، فروياه بالمعنى، فقالا: حدثه.

(1) قال السندي: الضحاك بن سفيان الكلابي، أبو سعيد، وكان يعد بمئة فارس.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند عبد الرزاق في"المصنف" (17764) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2927) ،والطبراني في"الكبير" (8139) .

وأخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (297) عن أبي قدامة، عن معمر،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت