فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 23340

ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ:"أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ" (1)

1543 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ (2) إِسْحَاقَ، وَيَعْقُوُبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدْ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"إِذَا تَنَخَّمَ"

= وحاشية (س) و (ص) ومصادر التخريج.

(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين.

وأخرجه النسائي 7/41، وأبو يعلى (811) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في"التاريخ الكبير"1/195 و195-196، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/111، وفي"مشكل الآثار"3/286، والبيهقي 6/133 من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وسيأتي برقم (1582) .

وفي الباب عن رافع بن خديج عند البخاري (2346) ، وسيأتي في"المسند"3/463.

قوله:"ما سَعِد بالماء"، أي: ما جاءه الماء جريا من غير ساقية. وأكْروا: أجروا.

وقولهْ"على السواقي"، قال السندي: أي: بما ينبت على أطراف الجدول.

وفي"بذل المجهود في حل أبي داود"15/56: هذ. الصورة من المزارعة بأن يكري الأرضَ بما على الجداول والسواقي لا تجوز عند أحد من الأئمة، والكِراء على الذهب والفضة المسمى جائز عند جمهور العلماء. وانظر"فتح الباري"5/25-26.

(2) تحرف في (م) إلى: أبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت