فهرس الكتاب
="شرح معاني الآثار"4/25 و29 و112، والبيهقي 5/309 من طرق عن ابن جريج، به. بلفظ: نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، عدا الموضع الأول من الطحاوي فمختصر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمر حتى يطعم، والموضع الثالث منه مختصر: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. أما زيادة قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، فستأتي ضمن حديث ابن جريج عن أبي الزبير برقم وأخرجه ابن أبي شيبة: 7/129، والحميدي (1292) ، والبخاري (2381) ، ومسلم ص 1174 (81) و (82) ، وأبو داود (3373) ، والنسائي 7/263 و270، وابن ماجه (2216) ، وأبو يعلى (1845) ، والطحاوي 4/29 و33، والبيهقي 5/307 و309، والبغوي (2071) و (2075) من طرق عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به. وبعضهم اختصره، وزاد فيه في بعض المصادر: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم.
وأخرجه مسلم ص 1176 (86) من طريق رباح بن أبي معروف، وأبو داود (3405) ، والترمذي (1290) ، والنسائي 7/37- 38 و296، والدارقطني 3/48، والبيهقي 5/304 من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن عطاء وحده، به. ورواية يونس بن عبيد مختصرة: نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وزاد فيه: وعن الثنيا إلا أن يعلم، وقد سلفت هذه الزيادة ضمن حديث أبي الزبير (14358) . ورواية رباح بلفظ: نهى عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب- قلنا: والنهي عن كراء الأرض هو المخابرة، وقد سلف بهذا اللفظ من طريق عمرو بن دينار برقم (14635) ، وبهذا المعنى سلف من طريق عطاء برقم (14242) . والنهي عن بيع السنين
سلف من طريق أبي الزبير برقم (14358) ، وسيأتي من طريق أبي الزبير وعطاء برقم (15083) .
وأخرجه مسلم ص 1175 (83) ، وابن حبان (4992) ، والبيهقي 5/301=