فهرس الكتاب

الصفحة 11330 من 23340

الْأَذَانَ، قَالَ:"فَإِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ فَأَجِبْ، وَلَوْ حَبْوًا"أَوْ"زَحْفًا" (1)

(1) إسناده ضعيف، عيسى بن جارية. قال ابن معين: ليس بذاك عنده مناكير، وقال أبو داود: منكر الحديث، وذكره العقيلي والساجي في الضعفاء، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال الحافظ في"التقريب": فيه لِين. يعقوب: هو ابن عبد الله بن سعد القُمي، قال الحافظ: صدوق يهم.

وأخرجه عبد بن حميد (1148) ، وأبو يعلى (1803) و (1885) و (2073) ، وابن حبان (2063) ، والطبراني في"الأوسط" (3738) من طرق عن يعقوب القمي، بهذا الإسناد.

قلنا: وقد روي الحديث عن ابن أم مكتوم نفسه، لكن دون قوله:"ولو حبوًا أو زحفًا"فهي لفظه منكرة، وسيأتي عند المصنف برقم (15490) و (15491) .

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (653) ، والنسائي 2/109، وأبىِ عوانة 2/6، والبيهقي 3/57، قال: أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأَل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرخصَ له فيصليَ في بيته، فرخص له، فلما ولَى دعاه فقال:"هل تسمع النداءَ بالصلاة؟"فقال: نعم. قال:"فأجِبْ".

قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"2/126: قد ذهب إلى كون صلاة الجماعة فرض عين: عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وبالغ داود ومن تبعه، فجعلها شرطًا في صحة الصلاة، وقال أحمد: إنها واجبة غير شرط. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثيرٌ من الحنفية والمالكية. والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة.

وقال الشوكاني في"نيل الأوطار"3/158: وأعدل الأقوال وأقربها إلى=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت