فهرس الكتاب
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، (1) وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا" (2)
15216 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (3)
15217 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى
(1) "عطاء"سقط من (م) .
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني، لكنه قد توبع في الحديث السالف برقم (14876) .
قوله:"وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا"قال النووي في"شرح مسلم"10/193-194: معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما، والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا، فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه.
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر في الحديث السالف برقم (14510) .
وأخرجه مسلم (1529) ، وابن حبان (4978) ، والطحاوي 4/38 و39، والبيهقي 5/312 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (14229) و (14235) عن ابن جريج، بهذا الإسناد، موقوفًا.