فهرس الكتاب
يَخْرُجَ (1)
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقول الحافظ عنه في"التقريب": مقبول! غير مقبول. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه الحكم 4/110-111 من طريق عفان، بهذا الإسناد. ولم يسقه بتمامه، وصحح إسناده.
وأخرجه الدارمي (45) ، وأبو داود (1533) ، وإسماعيل القاضي في"فضل الصلاة على النبي" (77) ، وأبو يعلى (2077) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (2074) ، وابن حبان (918) و (3184) ، والبيهقي 2/152-153 من طرق عن أبي عوانة، به. ورواية أبي داود وإسماعيل وأبي يعلى والبيهقي والموضع الأول من ابن حبان مختصرة بلفظ: أن امرأة قالت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَ عَلَيَّ وعلى زوجي، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"صلى الله عليك وعلى زوجك"، ورواية الطحاوي مختصرة بقصة:"خلوا ظهري للملائكة"، ورواية ابن حبان الثانية مقتصرة على أول الحديث إلى قوله: إن النبي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت.
وسلف الحديث مُقطعًا من طريق نبيح العنزي بالأرقام (14169) و (14170) و (14236) و (14245) .
وانظر ما سلف برقم (15005) من طريق أبي المتوكل، عن جابر.
قال السندي: قوله:"نظاري أهل المدينة"بفتح نون وتشديد ظاء، أي: في جملة النظارين لعاقبة الأمر من أهل المدينة.
"أن تقتل"أي: ليس المقصود البخل بك، وإنما المقصود الشفقة على البنات، بأن تكون لهن بعدي.
"ما لم يدع القتل"، أي: إلا ما غيره القتل.
"يُنظِرني في طائفة"، أي: يؤخر مطالبتها.
"إلى هذا الصرام"بكسر الصاد، أي: إلى قطع التمر في السنة الآتية.
"والوحى"و"العَجَل"الوحى: السرعة، يُمد ويقصر، وينصب على الإغراء.=