فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 23340

1590 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أَصْحَابِي: قَدْ قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"قُلْ: لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثًا، وَتَعَوَّذْ وَلا تَعُدْ" (1)

1591 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَفَّانُ، الْمَعْنَى قَالا:

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (2097) ، وابن حبان (4364) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ص 20 (الجزء الذي حققه العمروي) ، والدورقي (57) و (58) ، والبزار (1140) ، وأبو يعلى (719) و (736) ، وابن حبان (4365) من طرق عن إسرائيل، به.

وأخرجه النسائي في"المجتبى"7/7 - 8، و"اليوم والليلة" (990) من طريق زهير بن معاوية، وفي"المجتبى"7/8، و"الكبرى" (11545) ، و"اليوم والليلة" (989) من طريق يونس بن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وسيأتي برقم (1622) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيأتي في"المسند"2/309، ولفظه:"من حَلَف فقال في حَلِفِه: واللاتِ، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامِرْكَ، فليتصدق بشيء"، وهو متفق عليه.

قال الحافظ في"الفتح"8/612: قال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللاتِ ونحوها، فقد ضاهى الكفارَ، فأُمِرَ أن يتدارك بكلمة التوحيد، وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا فهو كافر، ومن قالها جاهلًا أو ذاهلًا، يقول: لا إله إلا الله، يكفر الله عنه، ويرد قلبه عن السهْو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت