فهرس الكتاب

الصفحة 11607 من 23340

15339 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا (1) ضُرِبَ عَلَيْهَا" (2)

= والصحيح أن النهي إنما كان عامَ الفتح، وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال عليٌّ لابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجًا عليه في المسألتين، فظن بعضُُ الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر. وانظر الجزء الثالث من"زاد المعاد"

459-464 فقد فصل القول في ذلك تفصيلًا جيدًا.

(1) في (ق) : عشرسنين.

(2) إسناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، فقد روى عنه جمع، ووثقة العجلي، وقال الذهبي: صدوق أن شاء الله، وأخرج له مسلم متابعة، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/347، ومن طريقه أخرجه الطبراني في"الكبير" (6548) عن زيد بن الحباب، به.

وقد وقع في إحدى نسخ المصنف لابن أبي شيبة: زيد بن الحسن، وهو تحريف.

وأخرجه أبو داود (494) ، والطبراني في"الكبير" (6547) من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه الترمذي (407) ، والدارمي 1/333، وابن الجارود في"المنتقى" (147) ، وابن خزيمة (1002) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (2565) ، والطبراني في"الكبير" (6546) ، والحاكم في"المستدرك"1/258، والبيهقي في"السنن"2/14 و3/83-84، والخطيب في"الفقيه والمتفقه"ص 47 من طريق حرملة بن عبد العزيز، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (2566) من طريق إبراهيم بن سبرة بن عبد العزيز، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت