15681 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ، وَمَاتَ (1) نَاكِثًا لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ"
= حميد في"المنتخب" (317) ، وابن ماجه (907) ، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في"فضل الصلاة على النبي" (6) ، وأبو يعلى (7196) ، وابن عدي في"الكامل"5/1868، وأبو نعيم في"الحلية"1/180، والبيهقي في"الشعب" (1557) ، والبغوي في"شرح السنة" (688) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في"الزوائد": إسناده ضعيف، لأن عاصم بن عبيد الله قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث.
وقال المنذري في"الترغيب والترهيب"برقم (2480) : حسن في المتابعات.
وأخرجه البيهقي في"الشعب"أيضًا (1558) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، به، بلفظ:"من صلَّى عليَّ صلاة صلى الله بها عشرًا، فليُكثر عليَّ عبدٌ من الصلاة أو ليُقِلَّ".
وأخرجه عبد الرزاق (3115) ، ومن طريقه أبو نعيم 1/180 عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه رفعه بلفظ:"من صلى عليَّ صلاة، صلى الله عليه عشرًا، فأكثروا أو أقلوا"ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمر العمري فهو ضعيف.
وله شاهد عند إسماعيل القاضي (3) وفي سنده ضعف.
(1) في (ظ 12) : مات. يعني دون واو قبله.