فهرس الكتاب

الصفحة 12027 من 23340

= وأخرجه الطيالسي (1300) ، وسعيد بن منصور في"السنن" (604) ، وابن أبي شيبة 4/189، وابن سعد في"الطبقات"4/310، والطبراني في"الكبير"22/ (883) ، والحاكم 2/178، والبيهقي في"السنن"7/235 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وعند من تقدم جميعًا وفي"أطراف المسند"6/125: يستعينه بدل يستفتيه الوارد في نسخ"المسند"عندنا، قال السندي: قوله: يستفتيه، كذا في نسخ"المسند"من الاستفتاء، وفي غير"المسند": يستعينه من الاستعانة، وهو الأظهر.

وأخرجه الطبراني في"الأوسط" (7559) ، وفي"الكبير"22/ (884) من طريق عمر بن سهل المازني، عن عمر بن صهبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي حدرد، به، وفيه أن أصدق خمسة أواق. قال الطبراني في"الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عمر بن صهبان، تفرد به عمر بن سهل. والمشهور من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرد. قلنا: عمر بن صهبان متروك الحديث.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"4/282، وقال: رواه أحمد والطبراني في"الكبير"و"الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وقد ذكر الحافظ في"أطراف المسند"6/125 أن الصواب أن الذي استعان في مهر امرأته إنما هو ابن أبي حدرد لا أبوه، ونقل ذلك ابن سعد عن الواقدي، وأن ذكر أبي حدرد خطأ.

وسترد رواية ابن أبي حدرد 6/11-12 (الطبعة الميمنية) .

وفي الرواية الآتية برقم (15707) أن الذي جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستعينه في مهر امرأة، إنما هو رجل آخر لا أبو حدرد ولا ابنه، وروى ذلك أبو حدرد نفسه، ولم يشر إلى ذلك الحافظ في"أطراف المسند"6/126.

وتقدم ذكر أحاديث تخفيف المهور في مسند عامر بن ربيعة الرواية (15676) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت