1676 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"شَهِدْتُ غُلامًا مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ" (1)
1677 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلاتِهِ، فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِنْ شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالْأَرْبَعِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمْ"قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: هَلِ أسْنَدَهُ لَكَ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ عَنِ
="الكبرى" (8195) ، والحاكم 3/440 من طريق ابن أبي فُديك، عن موسى بن يعقوب، عن عمرو بن سعيد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد حدثهم في نفر من قريش ... فذكره. وانظر ما تقدم برقم (1629) و (1631) و (1638) .
وأخرجه البزار (1021) عن الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه مرسلًا.
(1) إسناده صحيح. وأخرجه ابن عدي 4/1610 من طريق أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (567) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (221) ، وأبو يعلى (846) ، والشاشي (238) ، وابن حبان (4373) ، والحاكم 2/219- 220، والبيهقي في"السنن"6/366، وفي"الدلائل"2/37 - 38 من طريق ابن عُليه، به. وانظر (1655) .