15804 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ" (1)
= ومن طريق سليمان بن يسار عن رافع برقم (15823) و4/169.
ومن طريق أبي النجاشي عن رافع (17268) و4/143.
وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في تخريج الرواية (4505) .
ونزيد هنا: حديث ابن عباس، سلف برقم (2087) .
وحديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (1582) .
وحديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (11021) .
وحديث ثابت بن الضحاك، سيرد 4/33.
قال السندي: قوله:"كنا نُخابر"من المخابرة، قيل: هي المزارعة على نصيب معلوم، كالثلث والربع.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حَبّان ورافع بن خديج. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.
وأخرجه الدارمي 2/174، والطبراني في"الكبير" (4339) من طريق يزيد ابن هارون، بهذا الإسناد.
وقد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري هكذا منقطعًا عدد من الرواة:
منهم يحيى القطان عند النسائي في"المجتبى"8/87، وفي"الكبرى" (7449) و (7451) .
وحماد بن زيد عند أبي داود (4389) ، والنسائي في"المجتبى"8/87، وفي"الكبرى" (7450) ، والطبراني في"الكبير" (4342) ، والبيهقي في"السنن"8/262-263، وابنُ عبد البر في"التمهيد"23/306. وذكر بعضهم قصة من سرق ورُفع أمره إلى مروان بن الحكم، وأراد أن يقطعه.. =