عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ:"مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ"، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا (1) وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، (2)
(1) في (س) و (م) : بكذا وسقًا دون تكرار: وكذا، والمثبت موافق لرواية"المصنف".
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر.
وهو في"مصنف"عبد الرزاق (14463) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2460) ، والبيهقي في"السنن"6/132، بهذا الإسناد. ولم يرد عند ابن ماجه النهي عن المزابنة.
وأخرجه أبو داود (3398) ، والطبراني في"الكبير" (4361) من طريق سفيان، به.
وأخرجه النسائي في"المجتبى"7/33-34، وفي"الكبرى" (4590) و (4592) ، وابن حبان (5198) ، والطبراني في"الكبير" (4356) دون ذكر المزابنة و (4362) مختصرًا بذكر المزابنة فقط، والبيهقي في"السنن"6/135، وابن عبد البر في"التمهيد"3/43 مختصرًا بالنهي عن المحاقلة من طريق منصور به.
وأخرجه النسايي في"المجتبى"7/39، وفي"الكبرى" (4613) ، والطبراني في"الكبير" (4275) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن رافع بن خديج مختصرًا بلفظ:"نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة". وسقط من إسناد"الكبرى": أبو سلمة.
وأخرجه النسائي في"المجتبى"7/39، وفي"الكبرى" (4614) و (4615) ، والطبراني في"الكبير" (4276) من طريق القاسم بن محمد، عن =