15823 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ (1) وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا"نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ، فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ"
= طاووس، فقال: سمعتُ ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا.
وأخرج مسلم (1550) (120) من طريق عمرو بن دينار، أن مجاهدًا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنه ما فعلتُه، ولكن حدَّثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس) .
نقول: فقد أخرج مسلم هنا حديث ابن عباس كما هو ظاهر، وإنما ذكر قصة مجاهد مع ابن رافع بن خديج، دون إخراج حديث رافع، مما يدل على أن مسلمًا ذكر ابن رافع بن خديج ضمن سياق القصة، لا على سبيل - الاحتجاج، كما ذكرنا آنفًا.
وقد سلف من طريق مجاهد عن رافع برقم (15811) ، وانظر الروايات المذكورة آنفًا.
(1) في (س) و (م) : بالثلث، وكلاهما بمعنى.