15827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ" (1)
15828 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ" (2)
= النية في العمل، لا تَرْكُ الأجر إذا أعطاه الإمام، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (15812) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني، وشيخه معمر: هو ابن راشد.
وأخرجه مسلم (1568) ، والترمذي (1275) ، والطبراني في"الكبير" (4258) ، والبيهقي 6/6 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخَّص بعضُ أهل العلم في
ثمن كلب الصيد.
وسيأتي مكررًا سندًا ومتنًا 4/141.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ فمن رجال مسلم، وهو ثقة. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه الحاكم 1/428 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وهو في"مصنف"عبد الرزاق (7523) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي في"جامعه" (774) وفي"علله"1/360، وابن خزيمة (1964) ، وابن حبان=