فهرس الكتاب

الصفحة 12270 من 23340

15877 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ يَقُولُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ:"قُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي - وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ - فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ" (1)

= وأخرجه ابن أبي شيبة 15/92، والبزار (3263) (زوائد) ، والطبراني في"الكبير" (8195) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في"السنة" (1493) ، وفي"الآحاد والمثاني" (1307) ، والطبراني في"الكبير" (8195) و (8196) ، من طريقين عن أبي مالك، به.

وقد ذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"7/223-224، وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وفي الباب من حديث سعيد بن زيد عند ابن أبي عاصم في"السنة" (1491) ، والبزار (3261) (زوائد) ، والطبراني في"الكبير" (346) ، وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات، ورواه البزار كذلك.

قال السندي: قوله:"بحسب أصحابي": الباء زائدة، أي: يكفيهم القتل، أي: إذا وقع من أحدٍ ذنب ثم قتل فهو يكفي جزاء لذنبه، أو المراد: يكفي في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر، فالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/207، ومسلم (2697) (36) ، وابن ماجه (3845) ، والطبراني في"الكبير" (8185) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وعندهم:"وعافني"بدل:"واهدني". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت