15911 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ:"إِنْ أَكْرَهَهَا (1) فَهِيَ حُرَّةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا" (2)
15912 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ
= لهنَ سبيلًا) في قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة) [النساء: 15] .
(1) في (ق) وهامش (س) : استكرهها.
(2) إسناده ضعيف، لانقطاعه، الحسن- وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحَبّق، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في"العلل"1/447، والبزّار فيما نقله عنه الزيلعي في"نصب الراية"1/91، ومبارك- وهو ابن فَضَالة- يدلِّس تدليس التسوية- وهو شرُ أنواع التدليس- أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/17، والنسائي في"الكبرى" (7230) ، وابن ماجه (2552) ، والدارقطني 3/84 من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، بهذا الإسناد. بلفظ: رُفع إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ وطىء جارية امرأته فلم يجلده.
وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنه.
وسيأتي 5/6.
قال السندي: قوله:"إن أكرهها"، أي: الجارية،"فهي حرّة"، أي: في مهرها،"ولها"، أي: للمرأة."فهي أمته"، أي: لا تستحقّ مهرًا. قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وخليقٌ أن يكون منسوخًا، وقال البيهقي في"سننه": حصولُ الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك
القول به، دليلٌ على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.