فهرس الكتاب

الصفحة 12371 من 23340

15957 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صُحَارٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا، فَرَخَّصَ لِي فِيهَا - أَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا -" (1)

= وأبو يعلى والبزار، ورجاله ثقات.

وستيأتي 5/31، وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، السالف برقم (6521) .

(1) إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن صحار، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (15956) ، والضحاك بن يسار، من رجال"التعجيل"، مختلف فيه، ضعفه غير واحد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه، فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة.

وأخرجه البخاري في"التاريخ الكبير"4/327، والبزار (2910) (زوائد) ، والطبراني في"الكبير" (7403) من طرق عن الضحاك بن يسار، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/63، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن صحار، ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه، والضحاك بن يسار، وثقه أبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن معين: يضعفه البصريون، وبقية رجاله ثقات.

قلنا: وقد سلفت الإباحة بالانتباذ في كل الأسقية من حديث عبد الله بن مسعود (4319) ، وذكرنا هناك شاهده، وهو حديث صحيح.

وانظر حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، السالف برقم (4465) ، وتعليقنا عليه، وانظر (15559) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت