فهرس الكتاب

الصفحة 12482 من 23340

16038 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَى جَمَلٍ آدَمَ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ:"لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ"قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُنَادِي كَانَ بِلَالًا (1)

= وأخرج الطبراني في"الكبير" (2997) من طريق أبي الأشعث العطار أنه سأل حمزة عن الصيام في السفر، فقال: كنا نصوم ونفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"3/159، وقال: رواه الطبراني في"الكبير"، وأبو الأشعث العطار لم أعرفه.

قلنا: وسيأتي من حديث عائشة في مسندها 6/46 وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (3813) ، وحديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (11083) .

قال السندي: قوله:"إن شئت صمت": أي يجوز الوجهان، وعليه الجمهور، واختلفوا بعد ذلك من الأفضل في صوم الفرض.

(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (2875) ، والدارقطني 2/212 من طريق عبدة بن سليمان، والطبراني في"الكبير" (2987) ، من طريق محمد بن بشر وهو العبدي، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار.

وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (4970) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب، وانظر حديث علي بن أبي طالب السالف برقم (567) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت