* 16130 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" (1)
= توافق رواية البخاري، وبحذفها تخالفها، والله أعلم.
قلنا: ورواية البخاري التي أشار إليها الحافظ هي (3082) وفيها: قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك.
وقال الحافظ: والذي في البخاري أصح.
(1) حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد الله بن الأسود القرشي، من رجال"التعجيل"، انفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه أبو نعيم في"الحلية"8/328 من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (2214) (البحر الزخار) ، وابن حبان (4066) ، والطبراني في"الكبير" (235) (قطعة من الجزء13) ، وفي"الأوسط" (5141) ، والحاكم 2/183- ومن طريقه البيهقي في"السنن"7/288- وأبو نعيم في"الحلية"8/328 من طرق عن عبد الله بن وهب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!
وله شاهد من حديث محمد بن حاطب، سلف برقم (15451) بإسناد حسن، ولفظه:"فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح"فالحديث حسن لغيره.
وآخر لا يفرح به من حديث عائشة عند الترمذي (1089) ، ولفظه:"أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"، وفي إسناده=