16223 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ النَّاقَةَ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ:" {إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشمس: 12] ، انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ، عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ ابْنِ زَمْعَةَ" (1)
ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ، فَقَالَ:"عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا، مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ"
ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ:"عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مما (2) يَفْعَلُ؟" (3)
16224 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، وَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ، وَقَالَ:"عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ" (4)
= المسلم حرام، فالضحك من الضرطة حرام.
(1) انظر الحاشية رقم (3) من الحديث رقم (16222) .
(2) في (م) : عَلَى مَا يَفْعَلُ.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الله بن نمير.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/557، ومسلم (2855) ، وابن ماجه (1983) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (16221) إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان بن عيينة، وقوله: وعظهم في النساء، يعني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا الحميدي (569) ، والبخاري (3377) =