فهرس الكتاب

الصفحة 12765 من 23340

16289 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ طَلْقِ بن عَلِيٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَكُونُ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"

قَالَ: وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ:"وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟" (1)

= وابن حبان (4165) ، والطبراني في"الكبير" (8240) ، والبيهقي في"السنن"7/294 من طريق لازم بن عمرو، عن جده عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، به، مرفوعًا، بلفظ:"إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور". وهذا لفظ الترمذي، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلنا: وفي رواية:"فَلْتُجِبْهُ".

وأخرجه الطيالسي (1097) ، والطبراني في"الكبير" (8248) من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، مرفوعًا، بلفظ:"لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو كان على ظهر قتب"، وأيوب بن عتبة، ضعيف.

وفي الباب عن زيد بن أرقم عند البزار (1472) (زوائد) .

قال السندي: قوله:"فليأتها"، أي: له أن يأتيها ويقضي حاجته منها، وإن كانت هي مشتغلة بحاجتها، وليس لها الاعتذار بذلك، وإن كانت الحاجة ضرورية كالتنور، فإن الإنسان إذا غفل عنه يتلف الخبز، والله تعالى أعلم.

(1) حديث صحيح لغيره، دون قوله:"لا يكون وتران في ليلة"، فهو حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن جابر: وهو ابن سيار بن طلق السُحَيْمي الحنفي، وقد انفرد بزيادة"عن أبيه"في الإسناد، فجعله من حديث والد طلق بن علي، وجاء في"أطراف المسند"2/623 عن علي بن طلق، به.

يعني عن طلق بن علي، فقلبه، وقال الحافظ: كذا قال. وعبد الله بن بدر لا يروي عن طلق، بينهما ابنه قيس بن طلق كما بينا في الرواية رقم (16283) ، وكما سيأتي في الرواية رقم (16296) .

وقوله:"لا يكون وتران في ليلة": سيأتي بإسناد حسن برقم (16296) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت