16371 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْثِمَهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ (1) يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ:"يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يَقْرِيهِ" (2)
16372 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، وَقَالَ رَوْحٌ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ"قَالَهَا
(1) في (ظ12) و (ص) : وكيف. قلنا: وهو الموافق لرواية مسلم.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: وهو الأنصاري من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم (48) (15) 3/1353 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك (48) (16) 3/1353 من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وسيكرر 6/385- 386، وانظر (16374) .
قال السندي: قوله:"وجائزته"، أي: جائزة الضيف، أي: عطاؤه، فقيل: المراد أن يوسع في بِرِّه وإحسانه أول يوم، ثم يحضر في اليومين ما تيسَر، وقيل: المراد أن يعطيه، ما يجوز به مسافة يوم وليلة عند خروجه من بيته.
قوله:"حتى يؤثمه"، ضبط من التأثيم، أي يوقعه في الإثم، لأنه إذا قام عنده ولم يَقْرِهِ أَثِمَ به، والمراد حتى يوقعه في الحرج، فإنه قد يؤدي إلى الإثم.