فهرس الكتاب
16386 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ"
وَقَالَ:"مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ" (1)
= والبخاري (6047) ، ومسلم (110) (176) ، وأبو داود (3257) ، والنسائي في"المجتبى"7/6 و19، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2129) ، وابن الجارود في"المنتقى" (924) ، وأبو عوانة 1/45، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (835) و (836) ، وابن حبان (4367) ، والطبراني في"الكبير" (1330) و (1333) و (1336) و (1337) ، والبيهقي في"الشعب" (5153) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي مختصرًا بالأرقام (16386) و (16387) و (16389) و (16390) و (16391) و (16392) .
قال السندي: قوله:"كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله.
قوله:"فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلًا.
قوله:"ومن حلف بملَّة"، أي: راضيًا بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني: وسفيان: هو الثوري. وخالد الحذاء: هو ابن مهران.
وأخرجه مسلم (110) (177) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/45-46 من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (1363) ، والنسائي في"المجتبى"7/5-6، وابن ماجه (2098) ، وابن حبان (4366) ، والطبراني في"الكبير" (1338) ، و (1339) =