= (16428) قلتُ لابن شهاب: الحمار عقير؟ فقال: لا أدري. قال ابن عبد البر في"التمهيد"9/55: فقد بيَّن ابن جريح أن ابن شهاب شك فلم يدر هل كان عقيرًا أم لا؟ إلا أن في مساق حديثه: أهديت لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمار وحش، فردَّه عليَّ.
وأخرجه ابن حبان (136) ، والبيهقي في"السنن"9/78 من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.
والحديث ثلاثة أقسام: أما قسمه الأول: وهو قوله: فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم، فرده علي، فلما رأى في وجهي الكراهة قال:"إنه ليس بنا رَدٌ عليك ولكنا حُرُم".
فقد أخرجه الحميدي (783) ، ومسلم (1193) (52) ، والدارمي 2/39، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/169-170، والبيهقي في"السنن"5/192 و9/78 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3090) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (906) ، والبيهقي في"السنن"5/192 من طريق سفيان بن عيينة، به، إلا أنه قال فيه: أهديت إليه حمار وحش.
قال الحميدي عقب روايته: وكان سفيان ربما جمعهما مرة في حديث واحد، وربما فرقهما، وكان سفيان يقول: حمار وحش، ثم صار إلى لحم حمار وحش.
وقال النووي في"المجموع"7/335: قال الشافعي: حديث مالك أن الصعب أهدى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمارًا أثبت من حديث من حدَّث أنه أهدى لحم حمار.
قلنا: حديث مالك سيأتي برقم (16423) .
وأخرجه مسلم (1193) (51) ، والترمذي (849) ، وابن ماجه (3090) ، وابن الجارود في"المنتقى" (436) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/170، وابن حبان (3967) ، والطبراني في"الكبير" (7431) و (7432) =