16431 - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
= أنه معلق، بينَ ذلك الحافظ في"الفتح"1/563.
وأخرجه الطيالسي (1101) ، والبخاري (5969) ، ومسلم (2100) (76) ، وأبو عوانة 5/509 و510-511، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/278 من طرق عن الزهري، به وذكر بعضهم نحو زيادة مالك. وقال أبو عوانة في إحدى رواياته: وأنه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، رحمهم الله تعالى.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/278 من طريق عبد العزيز ابن عبد الله بن الماجشون، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن عباد بن تميم، به.
وهو كذلك عند عبد الرزاق في"مصنفه" (20221) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في"المنتخب" (517) ، ومسلم (2100) (76) ، وأبو عوانة 5/510، والبيهقي في"السنن"2/225، وفي"الآداب" (723) .
وعند عبد الرزاق زيادة نحو زيادة مالك.
قلنا: ويعارضه حديث جابر عند مسلم (2099) (72) (73) (74) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى". وقد سلف 3/297- 298 ويجمع بينهما بما ذكره الخطابي- فيما نقله عنه الحافظ في"الفتح"1/563-: من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدر العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك.
وقال الحافظ: والظاهر أن فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال السندي: قوله: واضعًا إحدى رجليه على الأخرى: يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.