16491 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ"، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ لَنَا، لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ (1)
=وأخرجه بنحوه الطبراني في"الكبير"22/ (508) من طريق عمر بن السائب، عن بشير بن يسار، بهذا الإسناد.
وقد سلف نحوه مختصرًا بإسناد صحيح برقم (16485) ، وانظر (15830) .
قال السندي: قوله:"من نسكنا": قد جاء ما يدل على أنَ المراد بالنسك ها هنا الصلاة لا الأُضْحية، وإن كان الظاهر أن المراد هي الأُضحية.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله المقرئ: هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، وقد سلف برقم (16486) ، وانظر (16487) .