فهرس الكتاب

الصفحة 13092 من 23340

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

16601 - حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ بِالسُّقْيَا، إِمَّا مِنَ الْحَرِّ وَإِمَّا مِنَ الْعَطَشِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ صَائِمًا حَتَّى أَتَى كَدِيدًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ النَّاسُ، وَهُوَ عَامُ الْفَتْحِ" (1)

= له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح عند النسائي في"المجتبى"7/84 بلفظ:"ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه".

وانظر حديث عبد الله بن عباس السالف برقم (1941) .

قال السندي: قوله: أمسك، أي: احبس نفسك عن الخروج معهم.

قوله: فاتَّقِها: أمر من الاتقاء، أي: فاتق هذه الحالة.

(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح: وهو عبد الرحمن بن غزوان، فقد أخرج له البخاري متابعة، هو ثقة، وقد توبع.

وقد سلف برقم (15903) ، وسيكرر 5/376 سندًا ومتنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت