فهرس الكتاب

الصفحة 13116 من 23340

16620 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَدَّثُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ حَتَّى يَطَأَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ" (1)

= زوجك، وإن شئت فارقته ما لم يمسك"."

وسيرد نحوه 6/45-46.

وآخر موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رواه مالك في"الموطأ"2/562، وابن أبي شيبة 4/212 من طريق عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يَمَسَّها.

(1) حديث حسن، الحسن بن موسى الأشيب- وإن كان سماعه من ابن لهيعة بعد احتراق كتبه- قد توبع بعبد الله بن وهب كما سلف عند الطحاوي في تعليقنا على الرواية السالفة برقم (16619) ، وهو صحيح السماع منه. والفضل ابن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال الحافظ في"التقريب": صدوق، وبقية رجاله ثقات.

وانظر ما قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت