امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا،"فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا"قُلْتُ لِعَمْرٍو:"لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: لَقَدْ شَكَّكْتَنِي" (1)
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (3439) سندًا ومتنًا.
وقوله: أن تقتل. لفظة شاذة لم ترد في غير هذه الرواية، والمحفوظ: أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.