16737 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ (1) مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا مِنَ الْحُمْسِ، مَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟"
وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
= مطعم، عن أبيه.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (1603) من طريق مجاهد، عن جبير بن مطعم، به.
وذكر الحافظ في"التلخيص"1/190: أنَ المحفوظ عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جُبير.
قلنا: وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه في الرقم (16753) و (16769) ، وهو محفوظ كذلك، وقد أشار إلى ذلك الدارقطني في"العلل"4/ورقة 107، فقال: يرويه عبد الله بن أبي نجيح وأبو الزبير المكي عن عبد الله بن باباه.
وسيأتي برقم (16743) و (16753) و (16769) و (16774) .
قال السندي: قوله:"لا تمنعن"، بخطاب الجمع مع النون الثقيلة، واستدلَّ به من يقول بأن الصلاة في مكة لا تكره أصلًا في وقت من الأوقات، لكن الظاهر أن المعنى: لا تمنعوا أحدًا دخل المسجد للطواف والصلاة الدخولَ أية ساعة يريد، فقوله:"أي ساعة"، ظرف لقوله: لا تمنعن أحدًا طاف أو صلى، ففي دلالة الحديث على المطلوب بحث، والظاهر أن الطواف وصلاة التطوع حين يصلي الإمام إحدى المكتوبات الخمس غير مأذون فيهما للرجال، والله تعالى أعلم.
(1) في النسخ الخطية و (م) : عمرو بن محمد بن جبير بن مطعم، وهو وهم، وقد جاء على الصواب في"أطراف المسند"2/184، و"إتحاف المهرة"4/37، وعمرو: هو ابن دينار، وانظر الإسناد بعده.