16791 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، قَالَ (1) : قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ. قُلْتُ: لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ: فَالْتَفَتُّ،"فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ"قَالَ بَهْزٌ: إِلَيَّ (2)
16792 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ:"مَا لَهُمْ وَلَهَا"فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ:
= وابن خزيمة (1287) ، وأبو عوانة 2/31 و264، وابن حبان (1559) و (1561) و (5804) ، والدارقطني 1/266، والبيهقي في"السنن"2/474 و474-475 وه 47، والبغوي في"شرح السنة" (430) من طرق عن كهمس، به.
وسيأتي 5/54 و56 و57.
(1) لفظ"قال"هذا ليس في (ص) .
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقرونًا وتعليقًا.
يحيى بن سعيد: هو القطان، وبهز: هو ابن أسد العمِّي.
وأخرجه النسائي في"المجتبى"7/236 من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (917) ، ومسلم (1772) (72) ، وأبو داود (2702) ، والدارمي 2/234، وأبو عوانة 4/109- 110 و110، والبيهقي في"السنن"9/59 و10/9، وفي"الدلائل"4/241 من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.
وسيأتي بنحوه في 5/55 و56 من طريق شعبة عن حميد بن هلال.
وفي باب جواز الأكل من طعام الغنيمة عن ابن عمر عند البخاري (3154) .