لَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ" (1) "
16823 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، عَلَى الشَّامِ، وَعَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"أَمِينُ هَذِهِ"
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي المغيرة: وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني فمن رجال الشيخين.
وأخرجه ابن الجارود في"المنتقى" (1077) من طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في"الأموال" (772) ، وسعيد بن منصور (2698) ، وأبو داود (2721) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"3/226، والبيهقي في"السنن"6/310، وابن عبد البر في"الاستذكار" (19753) من طريق إسماعيل ابن عياش، عن صفوان بن عمرو، به. وعندهم زيادة: قضى بالسلب للقاتل.
وأخرجه أبو يعلى (7191) و (7192) من طريقين عن عمرو بن صفوان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن خالد بن الوليد، به.
وسيكرر في مسند عوف بن مالك 6/26 سندًا ومتنًا، وسيأتي ثمة كذلك من حديث عوف بن مالك مطولًا، وانظر حديث سلمة بن الأكوع السالف برقم (16492) .
قال السندي: قوله: لم يخمس السلب: مِن خَمَسَ المالَ- كنصر-: إذا أخذ خمسه.
(1) قوله: ابن الخطاب، ليس في (ظ 13) ، وهي نسخة في هامش (س) .