17154 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، عَنْ أَبِيهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ (1) فَيْءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ:"مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (2)
= وتحريم المُجثَّمة له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (1989) ، وإسناده صحيح على شرط البخاري، وذكرنا بقية أحاديث الباب في حديث أبي هريرة (8789) .
وتحريم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن له بشاهد من حديث أبي الدرداء عند مسلم (1441) ، ومن حديث ابن عباس، سلف برقم (2318) وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: والخَلِيسة: هي ما يُستَخلَصُ من السَّبُع، فيموت قبل أن يُذَكَّى، فعيلة بمعنى مفعولة، من خَلَسه إذا سَلَبَه.
والمُجَثَّمة بتشديد المثلثة المفتوحة، وهي التي تُصْبَرُ (أي تحبس حية) ، وتُرمى إلى أن تموت.
(1) وقع في (م) : الوبرة من قصة من فيء الله، بزيادة (من قصة) ، ولم ترد في النسخ، ولا في"أطراف المسند"4/339، ولا في مصادر التخريج.
(2) حديث حسن لغيره، وإسناده إسناد سابقه.
وأخرجه البزار (1734) "زوائد"، والطبراني في"الكبير"18/ (649) ، وفي"الأوسط" (2443) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/337، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات. =