الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ (1) ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرَةٍ: عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَمُكَامَعَةِ (2) الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعْلَامِ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَلَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ" (3)
(1) في (ص) : فأدركته.
(2) في (ق) و (م) وهامش (س) : وعن.
(3) صحيح لغيره دون النهي عن اتخاذ الأعلام من الحرير أسفل الثياب، والنهي عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة حال أبي عامر المعافري- وهو عبد الله بن جابر، وقيل اسمه عامر كما في الرواية (17210) ، والصحيح أبو عامر- فقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، غير أبي الحصين، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وهو ثقة.
وأخرجه أبو داود (4049) ، والنسائي في"المجتبى"8/143-144، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3255) ، وفي"شرح معاني الآثار"4/265 من طرق عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (3253) و (3254) من طريقين عن عياش بن عباس، به.
وسيأتي برقم (17210) و (17214) ، ومختصرًا برقم (17211) .
وقد سلف في الحديث قبله (17208) .
وأشرنا إلى شواهد الوشر والوشم والنتف والمكامعة في الحديث السابق.
وذكرنا أحاديث الباب في النهي عن النهبى في مسند أبي هريرة عند الرواية=