حَرَّمَ عَشْرَةً: الْوَشْرَ، وَالْوَشْمَ، وَالنَّتْفَ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا (1) ثَوْبٌ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (2) لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى (3) الْعَاتِقَيْنِ، وَالنَّمِرَ - يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ -، وَالنُّهْبَةَ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ" (4) "
(1) في (ظ13) : ليس معه بينهما.
(2) في (ظ13) و (ق) : المرأة.
(3) ضرب على لفظ"على"في (س) .
(4) هو مكرر الحديث (17209) . عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وصاحب أبي الحصين هو أبو عامر الحَجْري - كما ورد التصريح باسمه هناك- وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه النسائي في"المجتبى"8/149 عن حبان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. بلفظ: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرم الوشر والوشم والنتف.
وسلف برقم (17208) .