17245 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ" (1)
(1) حديث صحيح، محمد بن مصعب- وهو القَرْقَساني- بسطنا الكلام عليه في الرواية (3047) ، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. لكن تفرد الأوزاعي فيه بذكر المسح على الخمار- والمراد به العمامة- وخالفه في ذلك جمع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/23 و178-179، ومن طريقه ابن ماجه (562) عن محمد بن مصعب، بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين والعمامة.
وأخرجه البخاري (205) ، وابن ماجه (562) ، وابن خزيمة (181) ، والبيهقي في"السنن"1/270 من طرق عن الأوزاعي، به. بلفظ: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على عمامته وخفيه. وقال البخاري: وتابعه معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو قال: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وحديث معمر سيأتي برقم (17615) .
وانظر سابقه.
وسيأتي من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي برقم (17616) .
وسيكرر بإسناده ومتنه 5/288.
وفي الباب عن بلال عند مسلم برقم (275) ، سيرد 6/12.
وعن المغيرة بن شعبة، سيأتي 4/243-244.
قال السندي: والخمار، بكسر الخاء المعجمة، أريد به العمامة، والمسح عليها جائز عند بعضٍ مطلقًا، وعند بعض مقيدًا بالضرورة، أو بكونه زائدًا على قدر الفرض، وعند بعضهم لا يجوز لأن القرآن يدل على مسح الرأس، فلا يؤخذ في خلافه بحديث الآحاد. قلنا: وانظر"فتح الباري"1/308-309.