17265 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:"عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" (1)
= خدِيج في حديثه"ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة".
قلنا: ورواية أبي عوانة أخرجها النسائي في"المجتبى"7/35، وفي"الكبرى" (4595) من طريقه عن أبي حَصِين، به، بلفظ: نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خَرْجها. ثم قال النسائي: تابعه (يعني أبا عوانة) إبراهيمُ بنُ مهاجر، ثم أورد روايته.
وأخرجه بمعناه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/105 من طريق أبي عوانة، عن سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أمر كان لنا نافعًا، وأمرُ نبي الله أنفعُ لنا، قال:"من كانت له أرضٌ فليَزرَعها، أو ليُزْرِعها".
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (4353) من طريق محمد بن عيسى الطباع، عن أبي عوانة، عن أبي حَصِين، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن رافع، وزاد فيه ذكر النهي عن كسب الحَجّام.
وأخرجه مطولًا الطبراني أيضًا (4355) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن قيس بن رفاعة، عن جده رافع، به.
وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، منكر، فقد صح من حديث رافع نفسه عند البخاري (2346) أن حنظلة بن قيس الزُّرَقي سأله: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وقد سلف مثله أيضًا من طريق مالك برقم (17258) ، وسيرد من طريق الليث برقم (17278) .
وانظر (15808) و (15811) و (15822) و (15829) .
(1) حسن لغيره، على خطأ في إسناده- كما بينا ذلك في الرواية=