فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 23340

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَثَمَانِيًا" (1)

1930 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،"رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ" (2)

1931 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:""

(1) صحيح لغيره، محمد بن عثمان بن صفوان، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقد تقدم نحوه بسند صحيح برقم (1918) .

(2) إسناده ضعيف، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في"التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في"المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في"الضعفاء"3/414 وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثًا) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

وأخرجه المزي في"تهذيب الكمال"22/435 عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (16192) ، والحميدي (523) ، وسعيد بن منصور (194) ، وابن ماجه (2741) ، والترمذي (2106) ، والنسائي في"الكبرى" (6409) ، وأبو يعلى (2399) ، والعقيلي 3/414، والطبراني (12210) ، والحاكم 4/347، والبيهقي 6/242 من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الطيالسي (2738) ، وأبو داود (2905) ، والطحاوي 4/403، والحاكم 4/347، والبيهقي 6/242 من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (12211) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه البيهقي 6/242 من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت