فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 23340

قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لَهُ: حَدَّثْتَنِي؟ قَالَ: لَا، مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ

1934 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتِ الَى الْحَجِّ، وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:"انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ" (1)

1935 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ:

=بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بَطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جَهَر وقتًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا، قال: فأختار للامام والمأموم أن يَذكُرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إمامًا يريد أن يُتَعَلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تَعَلَّم منه، ثم يُسِر، وحمل الحديث على هذا.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي 1/286، والحميدي (468) ، وابن أبي شيبة 4/6 و409، والبخاري (3006) و (3061) و (5233) ، ومسلم (1341) ، والنسائي في"الكبرى" (9218) ، وأبو يعلى (2391) ، وابن خزيمة (2529) و (2530) ، والطحاوي 2/112، وابن حبان (2731) ، والطبراني (12205) ، والبيهقي 3/139، والبغوي (1849) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2732) ، والبخاري (1862) ، ومسلم (1341) ، وابن ماجه (2900) ، وأبو يعلى (2516) ، والطبراني (12202) و (12203) و (12204) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي برقم (3231) و (3232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت